وزاد الخميني عندما سألوه عن نكاح الزوجة في دبرها فقال (المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة، والأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها (نفس المصدر ونفس الصفحة)
وحتى لا يهلل السنة ويتهموا الشيعة بالإباحة فقد روى ابن القيم في كتاب الطب النبوي (قال الشافعي : أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع ، قال : أخبرني عبد الله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، عن خزيمة بن ثابت ، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال: ((حلال)) ، فلما ولى ، دعاه فقال : ((كيف قُلتَ ، في أيِّ الخُرْبَتَينِ ، أو في أي الخَرْزَتَينِ ، أو في أيِّ الخَصْفَتَينِ أمنْ دُبُرهاَ في قُبُلهَا ؟ فَنَعَم . أم مِنْ دُبُرِهاَ في دُبُرِهاَ ، فلا ، إنَّ الله لا يَسْتَحيِي مِنَ الحَق ، لا تأتوا النِّساَء في أَدبارهِنَّ)). فالحديث هذا فيه فسحة للذين يريدون أن يحللوا الوطء في الدبر.
وفي المعجم الأوسط للطبراني عن نافع عن ابن عمر قال: ( إنما نزلت " نساؤكم حرث لكم" على رسول الله (ص) رخصةً في إتيان الدبر).
وقد حرّم الفقهاء كل شيء فيه متعة إلا الجنس ومشتقاته، فقد جعلوا الكفارة على من يحنث في يمينه أو يفعل مكروهاً، ولكن عندما أتوا إلى الذي يجامع زوجته وهي حائض قال أكثرهم لا كفارة عليه وقال بعضهم عليه ربع أو نصف درهم. وعندما أتوا كذلك إلى الذي يحلف ألا يطأ زوجته أو أزواجه الأربعة بالإيلاء ثم يجامع بعضهن (لا يحنث حتى يطأ الأربع وقال أصحاب الرأي: يكون موليا منهن كلهن فإن تركهن أربعة أشهر, بن منه جميعا بالإيلاء وإن وطئ بعضهن سقط الإيلاء في حقها, ولا يحنث إلا بوطئهن جميعا ) (المغني لابن قدامة، باب الإيلاء). فإذا حلف ألا يجامعهن ثم جامع ثلاثة منهن فلا حنث عليه. وزادوا في إغفاء الرجل من الموانع الجنسية فقالوا لا عقاب لمن يُقبّل الصبي أو المرأة الأجنبية (السياسة الشرعية لابن تيمية، ج2، كتاب الحدود). كيف يسمح دين من عند الله للرجل أن يُقبّل الصبي؟
ثم ربطوا عبادة المرأة بحسنها ومدى تأثر الرجال بجمالها، فمنعوها من الصلاة في المسجد. قال المالكية إذا كانت المرأة عجوزا لم يعد فيها للرجال مطمع يجوز لها حضور الصلاة في المسجد . أما إذا كانت عجوزا لا يزال فيها مطمع للرجال فيكون مكروها لها حضور الصلاة في المسجد. ويحرم عليها حضور الصلاة في السجد إذا كانت شابة وخيف من حضورها افتتان الرجال بها في المسجد.
والشيء الوحيد الذي يمكن أن نقول إن الإسلام قد احترم فيه المرأة هو الزواج عندما قال: " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً" (الروم 21). ولكن مؤتمر مكة الأخير ألغى حتى هذه المكرمة البسيطة التي جعلت بين الأزواج رحمة ومودة تمكنهم من أن يسكنوا لبعضهم البعض. فقد أباح الشيوخ المجتمعون في مكة زواج المسيار وزواج الفرند. وكلاهما دعارة رسمية تحت غطاء ديني. ففي هذا الزواج تتنازل المرأة عن حقها في السكن وحقها في الإعاشة وحقها في الملبس. الشيء الوحيد الذي تجنيه من هذا الزواج هو المعاشرة الجنسية. والرجل يأتي إلى بيت هذه الزوجة ساعةً من الزمان يمارس معها الجنس ثم يذهب إلى أهله. فما الفرق بين هذه المرأة وبين العاهر في البلاد التي يُسمح فيها بفتح بيوت الدعارة فيأتي الرجل إلى هذه البيوت ويدفع إلى المومس بضع دراهم ويجامعها ثم يرجع إلى بيته؟ وزاج الفرند هو نفس العرف المتبع في البلاد الغربية حيث يكون للرجل صديقة Girlfriend يعاشرها معاشرة الأزواج على بينة من الملأ ويسكنان في منزلهما المشترك وينجبان الأطفال إن أرادا، ويفترقان متى أراد أحدهما أو كلاهما، أو قد يتزوجان زواجاً تقليداً بعد ذلك. فعلى الأقل في البلاد الغربية نجد أن الناس أكثر أمانة وصدقاً ولا يدعون أن معاشرتهما زواج. بينما في البلاد الإسلامية يريد لنا الفقهاء أن نعتبر معاشرة الفرند زواجاً. إنه الهوس الجنسي الذي بُني عليه الإسلام.
ففي عالم اليوم المليء بالإرهاب وتكفير الغير وتأخر المسلمين وتهميش نصف المجتمع، كنا نتوقع من مؤتمر ضم كبار شيوخ العالم الإسلامي أن يخرج علينا الشيوخ باجتهاد يبيح تحمل الغير واقتسام الحقيقة معهم بدل استحواذ المسلمين على الحقيقة المطلقة، خاصة أنهم كانوا مجتمعين في مكة التي رفضت تحمل من يدعو لغير دينها وأخرجت محمد وأصحابه إلى يثرب. لكن للأسف فإن اهتمام الشيوخ كان منصباً في منطقة الإزار مما جعلهم يركزون كل اجتهاداتهم في إباحة زواج المسيار والفرند. وما أصدق المتنبي حين قال:
ما غاية الدين أن تحفوا شواربكم **** يا أمة ضحكت من جهلها الأم