صورة من صحيفة الطعن الذى تقدم به المتنصر محمد حجازى
الأربعاء, 03 يونيو 2009
مكتب اشرف ادوارد المحامى
دعوى الغاء القرار السلبى برفض اثبات
تغيير بيانات الطاعن ببطاقة الرقم القومى
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري ( دائرة منازعات الأفراد )
تحية طيبة ...وبعد
مقدمه لسيادتكم المواطن / محمد احمد عبده محمد حجازى وشهرته بيشوى ارميا بولس ومحله المختار مكتب السيد الأستاذ / اشرف ادوارد كيرلس نظير المحامي 149 شارع المطراوى ـ المطرية ـ القاهرة
ضـــــــــدالسيد / رئيس الجمهورية بصفته
السيد /رئيس مجلس الوزراء بصفته
السيد اللواء / وزير الداخلية ( بصفته) الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية .
السيد اللواء / رئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفته.
ويعلنوا سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بشارع أحمد عرابى - ميدان سفنكس – قسم العجوزة.
الموضوعاعتنق الطالب الديانة المسيحية فكرا وعقيدة عن ارادة حرة مستقلة دون اى ضغط او تهديد الامر الذى يستلزم معه تغيير الاسم الخاص به من محمد احمد عبده محمد حجازى الى بيشوى ارميا بولس وكذلك تغيير خانة الديانة الخاصة به من مسلم الى مسيحى ببطاقة الرقم القومى والتى تعد الورقة الرسمية الوحيدة التى يمكنه التعامل بها بشتى مناحى الحياة الخاصة به والتى بدونها لن يستطيع ان يتعامل الطالب مع ايه جهة من الجهات الادارية الحكومية او غير الحكومية الا بوجود تلك البطاقة الداله على شخصيته، ـ وتطبيقا لقرار وزير الداخلية رقم1723 لسنة2008 بتجديد بطاقات الرقم القومي بعد مرور7 سنوات ـ تنفيذا للقانون143 لسنة1994 بشأن تنظيم الأحوال المدنية والذي ينص في المادة50 منه علي أن البطاقة الشخصية حجة علي البيانات الموجودة بها ولا يجوز لأي جهة الامتناع عن الاعتراف بهاو خولت المادة 52 من ذات القانون لوزير الداخلية تقرير مدة سريانها ـ الامر الذى اقتضى ان يقوم الطالب بالتقدم الى الجهة الادارية المنوط بها تعديل بياناته الشخصية الخاصة به الا وهى مصلحة الاحوال المدنية ـ التى يمثلها المعلن اليهم الثالث والرابع بالإنذار الرسمى الرقيم 4000 بتاريخ 18/4/2009 والذى اعلن للجهة الادارية بتاريخ 5/5/2009 والمتضمن طلب تغيير اسم الطالب من محمد احمد عبده محمد حجازى الى بيشوى ارميا بولس وتغيير خانة الديانة من مسلم إلى مسيحي حيث انه قد قام بتغيير عقيدته الدينية من الإسلام إلى المسيحية ، وفى حالة عدم الموافقة على طلبه بهذه الصيغة يكون التغيير بتغيير الاسم الثلاثي من محمد احمد عبده محمد حجازى الى بيشوى ارميا بولس مع حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به مع ضع علامـــة ( ــ ) وذلك تطبيقا لما استقرت عليه احكام الادارية العليا ، على ان يعد الإنذار طلبا مقدما من الطالب إلى السيد / المنذر أليه الرابع طلبا رسميا بما جاء به من طلبات.وقد حدد الطالب مدة عشرة ايام للرد على طلبه، الا ان السيد اللواء / مدير مصلحة الاحوال المدنية بالعباسية لم يقم بالرد على الطلب المقدم لسيادته خلال العشرة ايام التاليه لاستلامه الانذار سالف الذكر. مما افصح بشكل جازم عن رفض جهة الاداره تنفيذ ما جاء بالطلب .
القرار السلبي
الطعن مقبول شكلا : ـ
القرار السلبي هو صورة من القرارات الادارية غير المقيدة بميعاد طعن التي تتجلى بوضوح في امتناع السلطة الادارية عن اتخاذ قرار تلزمها باتخاذه القوانين واللوائح - حتى ان هذا التصرف يعدُّ بمثابة قرار اداري سلبي ، يمكن الطعن فيه بالإلغاء من صاحب الشأن. بحيث اذا ثبت لدى المحكمة توافر القرار السلبي ، فأنها تقبل الدعوى بالإلغاء في أي وقت حيث لا يخضع الطعن في ذلك القرار لميعاد محدد.
والقرار المطعون عليه فى هذه الحالة هو قرار سلبى بالامتناع عن اتخاذ عمل وهو تغيير بيانات الطالب ويلاحظ أن القرار السلبى ليس له مواعيد طعن فلا يتقيد بمدد لرفع الدعوى لأنه بطبيعته قرار مستمر ففى كل يوم هناك إمتاع وبالتالى هناك إمكانية لرفع الدعوى وقد افصحت الجهة الاداريه عن ذلك برفضها الرد على ما جاء بالإنذار المرسل اليها بطلبات من الطالب.
ولما كانت الفقرة الأخيرة من نص المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة 1972 تنص على أنه
(... ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح....)
وقد استقر الفقه والقضاء على تعريف القرار السلبى بأنه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة بأنه يعتبر من القرارات الإدارية رفض سلطات الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح. فالمسلك السلبي للجهة الإدارية بالرفض أو الامتناع عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح يعتبر قرارا سلبيا وعلى ذلك فإن مناط قيام القرار السلبي الجائز الطعن فيه أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقًا أو مركزًا قانونيًا لاكتساب هذا الحق بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرًا واجبًا عليها متى طلب منها ذلك ويتمثل ذلك المسلك السلبي إما برفض الجهة الإدارية صراحة أو ضمنًا بالامتناع عن اتخاذ الإجراء أو القرار .
والواقع أن المشرع قدر أن هناك بعض الحالات التى يجب فيها على الادارة الإفصاح عن إرادتها ولكنها تمتنع عن الافصاح عن هذه الإرادة فيظل صاحب الشأن فى حيره من أمره لأنه ليس هناك قرار ايجابى يحدد مركزه القانونى أو يؤثر فى هذا المركز ولا يستطيع الطالب ان يغير بإرادته المنفردة فى هذه البيانات وألا عد ذلك تزويرا بمحرر رسمى واستعماله وهو معاقب عليه طبقا لقانون العقوبات ...
من هنا أجاز المشرع لصاحب الشأن أن يطعن فى هذا المسلك بوصف أن إرادة الجهة الادارية قد تمثلت فى الامتناع عن اتخاذ قرار ما ، فالامتناع فى حد ذاته يشكل موقفا سلبيا يترتب عليه أثار قانونية جمة تضر بمصلحة الطالب الشخصية.
(يراجع فى ذلك – دعوى الإلغاء- د/محمد ماهر أبو العينين – ص 146)
مما سبق يتضح ان الجهة الاداريه قد عبرت بما لا يدع مجالا للشك عن موقفها السلبى ازاء ما تقدم به الطالب من طلبات بامتناعها عن الرد على ما تقدم به الطالب من طلبات بموجب الانذار سالف الذكر خلال الاجل المحدد الامر الذى يعد قرار سلبيا اجاز القانون الطعن عليه.
ولما كان الطالب قد حدد طلباته على الوجه السالف بيانه وما انتهى اليه بطلبات من امتناع الجهة الاداريه عن اصدار بطاقة الرقم القومى بالاسم الجديد وتغيير خانة الديانة من مسلم الى مسيحى او حذف خانة الديانة مع وضع علامة الشرطة بها كما جاء بالطلبات بعريضة الطعن وهو الامر الذى تتوافر معه مقومات القرار السلبى ، كما ان الطالب لم يكتفى بذلك وإنما قام بإرسال الإنذار الرسمى الرقيم 4000 بتاريخ 18/4/2009 والذى اعلن للجهة الادارية بتاريخ 5/5/2009 والمتضمن ذات الطلبات التى امتنعت عنها الجهة الادارية .
ومن ذلك فان امتناع الجهة الادارية عن اصدار القرار الذى كان يجب عليها اتخاذه ـ طبقا للمادة 47/2 من قانون الاحوال المدنيه ـ يعد قرار سليبا يجوز الطعن عليه امام الهيئة الموقرة للاسباب الآتية : ـ