youssef 58
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

youssef 58

if elohim is4us who can be against us
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 رد محمد حجازي للاشاعه المغرضه وتاكيده علي انه ابن الملك

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
the_gospel
Admin



عدد المساهمات : 173
تاريخ التسجيل : 30/03/2009

رد محمد حجازي للاشاعه المغرضه وتاكيده علي انه ابن الملك Empty
مُساهمةموضوع: رد محمد حجازي للاشاعه المغرضه وتاكيده علي انه ابن الملك   رد محمد حجازي للاشاعه المغرضه وتاكيده علي انه ابن الملك Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 02, 2009 12:36 am

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youssef58.roo7.biz
kiro_me




عدد المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 06/04/2009

رد محمد حجازي للاشاعه المغرضه وتاكيده علي انه ابن الملك Empty
مُساهمةموضوع: رد: رد محمد حجازي للاشاعه المغرضه وتاكيده علي انه ابن الملك   رد محمد حجازي للاشاعه المغرضه وتاكيده علي انه ابن الملك Icon_minitimeالأربعاء يونيو 03, 2009 9:57 pm

صورة من صحيفة الطعن الذى تقدم به المتنصر محمد حجازى

الأربعاء, 03 يونيو 2009

مكتب اشرف ادوارد المحامى

دعوى الغاء القرار السلبى برفض اثبات

تغيير بيانات الطاعن ببطاقة الرقم القومى

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري ( دائرة منازعات الأفراد )

تحية طيبة ...وبعد

مقدمه لسيادتكم المواطن / محمد احمد عبده محمد حجازى وشهرته بيشوى ارميا بولس ومحله المختار مكتب السيد الأستاذ / اشرف ادوارد كيرلس نظير المحامي 149 شارع المطراوى ـ المطرية ـ القاهرة

ضـــــــــد

السيد / رئيس الجمهورية بصفته
السيد /رئيس مجلس الوزراء بصفته
السيد اللواء / وزير الداخلية ( بصفته) الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية .
السيد اللواء / رئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفته.
ويعلنوا سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بشارع أحمد عرابى - ميدان سفنكس – قسم العجوزة.

الموضوع

اعتنق الطالب الديانة المسيحية فكرا وعقيدة عن ارادة حرة مستقلة دون اى ضغط او تهديد الامر الذى يستلزم معه تغيير الاسم الخاص به من محمد احمد عبده محمد حجازى الى بيشوى ارميا بولس وكذلك تغيير خانة الديانة الخاصة به من مسلم الى مسيحى ببطاقة الرقم القومى والتى تعد الورقة الرسمية الوحيدة التى يمكنه التعامل بها بشتى مناحى الحياة الخاصة به والتى بدونها لن يستطيع ان يتعامل الطالب مع ايه جهة من الجهات الادارية الحكومية او غير الحكومية الا بوجود تلك البطاقة الداله على شخصيته، ـ وتطبيقا لقرار وزير الداخلية رقم‏1723‏ لسنة‏2008 بتجديد بطاقات الرقم القومي بعد مرور‏7‏ سنوات ـ تنفيذا للقانون‏143‏ لسنة‏1994‏ بشأن تنظيم الأحوال المدنية والذي ينص في المادة‏50‏ منه علي أن البطاقة الشخصية حجة علي البيانات الموجودة بها ولا يجوز لأي جهة الامتناع عن الاعتراف بهاو خولت المادة ‏52‏ من ذات القانون لوزير الداخلية تقرير مدة سريانها ـ‏ الامر الذى اقتضى ان يقوم الطالب بالتقدم الى الجهة الادارية المنوط بها تعديل بياناته الشخصية الخاصة به الا وهى مصلحة الاحوال المدنية ـ التى يمثلها المعلن اليهم الثالث والرابع بالإنذار الرسمى الرقيم 4000 بتاريخ 18/4/2009 والذى اعلن للجهة الادارية بتاريخ 5/5/2009 والمتضمن طلب تغيير اسم الطالب من محمد احمد عبده محمد حجازى الى بيشوى ارميا بولس وتغيير خانة الديانة من مسلم إلى مسيحي حيث انه قد قام بتغيير عقيدته الدينية من الإسلام إلى المسيحية ، وفى حالة عدم الموافقة على طلبه بهذه الصيغة يكون التغيير بتغيير الاسم الثلاثي من محمد احمد عبده محمد حجازى الى بيشوى ارميا بولس مع حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به مع ضع علامـــة ( ــ ) وذلك تطبيقا لما استقرت عليه احكام الادارية العليا ، على ان يعد الإنذار طلبا مقدما من الطالب إلى السيد / المنذر أليه الرابع طلبا رسميا بما جاء به من طلبات.وقد حدد الطالب مدة عشرة ايام للرد على طلبه، الا ان السيد اللواء / مدير مصلحة الاحوال المدنية بالعباسية لم يقم بالرد على الطلب المقدم لسيادته خلال العشرة ايام التاليه لاستلامه الانذار سالف الذكر. مما افصح بشكل جازم عن رفض جهة الاداره تنفيذ ما جاء بالطلب .

القرار السلبي

الطعن مقبول شكلا : ـ

القرار السلبي هو صورة من القرارات الادارية غير المقيدة بميعاد طعن التي تتجلى بوضوح في امتناع السلطة الادارية عن اتخاذ قرار تلزمها باتخاذه القوانين واللوائح - حتى ان هذا التصرف يعدُّ بمثابة قرار اداري سلبي ، يمكن الطعن فيه بالإلغاء من صاحب الشأن. بحيث اذا ثبت لدى المحكمة توافر القرار السلبي ، فأنها تقبل الدعوى بالإلغاء في أي وقت حيث لا يخضع الطعن في ذلك القرار لميعاد محدد.

والقرار المطعون عليه فى هذه الحالة هو قرار سلبى بالامتناع عن اتخاذ عمل وهو تغيير بيانات الطالب ويلاحظ أن القرار السلبى ليس له مواعيد طعن فلا يتقيد بمدد لرفع الدعوى لأنه بطبيعته قرار مستمر ففى كل يوم هناك إمتاع وبالتالى هناك إمكانية لرفع الدعوى وقد افصحت الجهة الاداريه عن ذلك برفضها الرد على ما جاء بالإنذار المرسل اليها بطلبات من الطالب.

ولما كانت الفقرة الأخيرة من نص المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة 1972 تنص على أنه

(... ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح....)

وقد استقر الفقه والقضاء على تعريف القرار السلبى بأنه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة بأنه يعتبر من القرارات الإدارية رفض سلطات الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح. فالمسلك السلبي للجهة الإدارية بالرفض أو الامتناع عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح يعتبر قرارا سلبيا وعلى ذلك فإن مناط قيام القرار السلبي الجائز الطعن فيه أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقًا أو مركزًا قانونيًا لاكتساب هذا الحق بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرًا واجبًا عليها متى طلب منها ذلك ويتمثل ذلك المسلك السلبي إما برفض الجهة الإدارية صراحة أو ضمنًا بالامتناع عن اتخاذ الإجراء أو القرار .

والواقع أن المشرع قدر أن هناك بعض الحالات التى يجب فيها على الادارة الإفصاح عن إرادتها ولكنها تمتنع عن الافصاح عن هذه الإرادة فيظل صاحب الشأن فى حيره من أمره لأنه ليس هناك قرار ايجابى يحدد مركزه القانونى أو يؤثر فى هذا المركز ولا يستطيع الطالب ان يغير بإرادته المنفردة فى هذه البيانات وألا عد ذلك تزويرا بمحرر رسمى واستعماله وهو معاقب عليه طبقا لقانون العقوبات ...

من هنا أجاز المشرع لصاحب الشأن أن يطعن فى هذا المسلك بوصف أن إرادة الجهة الادارية قد تمثلت فى الامتناع عن اتخاذ قرار ما ، فالامتناع فى حد ذاته يشكل موقفا سلبيا يترتب عليه أثار قانونية جمة تضر بمصلحة الطالب الشخصية.

(يراجع فى ذلك – دعوى الإلغاء- د/محمد ماهر أبو العينين – ص 146)

مما سبق يتضح ان الجهة الاداريه قد عبرت بما لا يدع مجالا للشك عن موقفها السلبى ازاء ما تقدم به الطالب من طلبات بامتناعها عن الرد على ما تقدم به الطالب من طلبات بموجب الانذار سالف الذكر خلال الاجل المحدد الامر الذى يعد قرار سلبيا اجاز القانون الطعن عليه.

ولما كان الطالب قد حدد طلباته على الوجه السالف بيانه وما انتهى اليه بطلبات من امتناع الجهة الاداريه عن اصدار بطاقة الرقم القومى بالاسم الجديد وتغيير خانة الديانة من مسلم الى مسيحى او حذف خانة الديانة مع وضع علامة الشرطة بها كما جاء بالطلبات بعريضة الطعن وهو الامر الذى تتوافر معه مقومات القرار السلبى ، كما ان الطالب لم يكتفى بذلك وإنما قام بإرسال الإنذار الرسمى الرقيم 4000 بتاريخ 18/4/2009 والذى اعلن للجهة الادارية بتاريخ 5/5/2009 والمتضمن ذات الطلبات التى امتنعت عنها الجهة الادارية .

ومن ذلك فان امتناع الجهة الادارية عن اصدار القرار الذى كان يجب عليها اتخاذه ـ طبقا للمادة 47/2 من قانون الاحوال المدنيه ـ يعد قرار سليبا يجوز الطعن عليه امام الهيئة الموقرة للاسباب الآتية : ـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kiro_me




عدد المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 06/04/2009

رد محمد حجازي للاشاعه المغرضه وتاكيده علي انه ابن الملك Empty
مُساهمةموضوع: رد: رد محمد حجازي للاشاعه المغرضه وتاكيده علي انه ابن الملك   رد محمد حجازي للاشاعه المغرضه وتاكيده علي انه ابن الملك Icon_minitimeالأربعاء يونيو 03, 2009 9:59 pm

أســباب الطعــن

أولا / مخالفة القرار السلبى المطعون علية لأحكام الدستور:-

فقد نصت المادة 1 من الدستور

( جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.)

فقد نصت المادة 8 من الدستور

( تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.)

فقد نصت المادة 40 من الدستور علي أن

( المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الدين )0

كما نصت المادة 46 من الدستور علي أن

( تكفل الدولة حرية العقدية وحرية ممارسة الشعائر الدينية )

ويستفاد من هذه النصوص أن الدولة لا تفرق بين مواطنيها ولا تميز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين وبالتالى لا تفرق بينهم بسبب اعتناق ايا منهم لاى دين سماوى سواء للاسلام او للمسيحية ، فجميع معتنقي الأديان السماوية الثلاث المختلفة أمام القانون سواء إذ أن الدين لله والوطن للجميع ، ذلك أن الديان واحد وهو الذي يحاسب

في الآخرة جميع بني البشر. فالدين هو العلاقة الداخلية للانسان بربه ولا يجوز ان يمنع الانسان من الافصاح عن عقيدته التى اعتنقها .

أما أمام القانون فلا يحاسب الشخص بحسب اعتناقه ديانة معينة او تغييرها ولكن المعيار هو المواطنة واحترام الدستور والقانون 0

والمقصود بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية هي حق مطلق للانسان ولم يقيد الدستور هذه الحرية بل اطلقها دون قيد .

وقد قضت محكمة النقض المصرية ( بأنة للشخص ان يغير دينة او مذهبة او طائفته وهو فى هذا – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – مطلق الارادة تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة طالما توافرت له اهلية الاداء.واستخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع مادام استخلاصها سائغاً ً له اصلة الثابت من الاوراق ).

وقد ارست المحكمة الادارية العليا حكمها الصادر 9/2/2008 مبدأ قانونياً مهما فى هذا الشأن والزم المشرع جهة الادارة بان تبادر الى اثبات اى تعديلات تطرأ على هذه البيانات وهى ما يتعلق بالجنسية والديانة وقد اورد المشرع لفظ الديانة مطلقا دون تحديد لديانة معينة مما مؤداه انة يعنى اى تعديل فى اى ديانة من الديانات السماوية الثلاث.

وعليه فأن مصلحة الأحوال المدنية ملزمة بأن تثبت أى تعديل فى هذا البيان ببطاقة الرقم القومى باعتبار ان هذا القيد لا يعد الا تقريراً لواقع غير منكور وليعبر عن حقيقة هذا الواقع وليعلن للغير حقيقة الديانة التى يعتنقها صاحب الشأن حتى يتم التعامل معه على هذا الاساس. ولا ينشئ مركزا قانونيا لان هذا المركز قد انشىء بالفعل ، وإنما هو كاشفا له .

وقضى ايضا

ان الامتناع عن قيد هذا البيان الذى يعبر عن الحاله الواقعية للمواطن يتصادم مع النظام العام إذ يترتب على ذلك أن

الشخص يتعامل فى المجتمع على خلاف الدين الذى يعتنقه ويحرص على اداء شعائر، مما قد يؤدى الى تعقيدات اجتماعية و محذورات شرعية مقطوع بها.كحالة زواج مثل هذا الشخص المرتد من مسلمة وهو امر تحرمه الشريعة الاسلامية تحريماً قاطعاً ويعد أصلاً من اصولها الكلية وعليه فأن قيد بيان تعديل الديانة من الإسلام إلى المسيحية فى بيانات بطاقة تحقيق الشخصية لا يعد إقراراً لهذا الشخص المرتد على ما قام به، لأن المرتد لا يقر على ردته طبقاً لمبادىء الشريعة الإسلامية وما استقرت علية احكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة النقض وإنما هو امر تتطلبه مقتضيات الحياة فى الدولة الحديثة التى تستوجب ان يكون بيد كل مواطن وثيقة تثبت حالته المدنية بما فيها بيان الديانة. لما يترتب على هذا البيان من مركز قانونى للشخص لا يشاركه فيه غيرة. وبالتالى فان على جهة الادارة ان تثبت للمواطن بياناته على نحو واقعى فى تاريخ اثباتها ومنها بيان الديانة وما يطرأ علية من تعديل، متى كانت الديانة من الديانات السماوية الثلاث المعترف بها حتى تتحدد على ضوئها حقوقه وواجباته المدنية والشخصية ومركزة القانونى المترتب على الديانة التى يعتنقها .

( الطعن رقم 68لسنة 53جلسة 24/12/1985ص1170 )

وهو ما استقرت عليه ايضا المحكمة الادارية العليا حيث قضت فى حكم لها صادر بتاريخ 29/1/1983 طعن رقم 1109 لسنة 25 ق ـ مجموعة السنة 28 بند 68 ص 455

( حيث طعن امامها فى حكم محكمة القضاء الادارى منتهية الى الحق فى اعتناق اى ديانة حتى ولو كانت غير سماوية رافضة فقط ان تكون ممارسة هذه العقيدة علانية ، حيث قررت المحكمة ـ يبين من مدونات الفقه الاسلامى ان دار الاسلام قد وسعت غير المسلمين على اختلاف ما يدينون ويحيون فيها لسائر الناس بغير ان يكره احد منهم على ان يغير شيئا مما يؤمن به ، ولكن لا يقر على الظهور من شعائر الاديان الا ما يعترف به فى حكومة الاسلام ويقتصر ذلك فى اعراف المسلمين بمصر على اهل الكتاب من اليهود والنصارى وحدهم . وتقتضى الشريعة فيما بينه الائمة من احكامها ان يظهر ما يميز غير المسلم من المسلم فى ممارسة شئون الحياة الاجتماعية بما يقيم مجال الحقوق والواجبات التى يختص بها المسلمون ولا يستطيع سواهم القيام عليها لمخالفتها ما يعتقدون ، فما اوجبه قانون الاحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 من استخراج بطاقة شخصية لكل مصرى يبين فيه اسمه ودينه وهو ما تفرضه احكام الشريعة الاسلامية ولا يخالف احكامها ذكر الدين فى البطاقة وان كان مما لا يعترف بإظهار مناسكه ، كالبهائية ونحوها بل يجب بيانه حتى تعرف حال صاحبه ولا يقع له من المراكز القانونية ما لا تتيحه له العقيدة بين جماعة المسلمين ولا يكون للسجل المدنى ان يمتنع عن اعطاء بطاقة شخصيه لمن يدين بالبهائية ولا بان يغفل ذكر هذا الدين فى بطاقة من يعتنقه ويكون امتناع السجل المدنى بدائرة المنتزه عن استخراج
بطاقة شخصية لابن الطاعن قرارا اداريا يخالف القانون وإذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء بإلغائه فانه يكون قد اخطأ صحيح القانون )

( طعن رقم 1109 لسنة 25 ق ـ مجموعة السنة 28 بند 68 ص455 )

كما أيدت المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) برئاسة المستشار إبراهيم الصغير نائب رئيس مجلس الدولة حكم محكمة القضاء الإدارى بحكم حديث لها هذا المسلك في الطعن رقم18354 لسنة 58 ق والمؤيد بالطعن رقم 10831 لسنة 54 قضائية) بأحقية البهائيين بوضع علامة ( - ) فى خانة الديانة ببطاقة الرقم القومى. كما أشارت المحكمة إلى أن قانون الأحوال المدنية أكد على ضرورة أن تعكس سجلات الأحوال المدنية المعلومات والهوية الصحيحة للمواطنين

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها " أن المادة 46 من الدستور المصرى أكدت على أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وأضافت المحكمة انه حتى وان لم تكن البهائية ديانة، فلا يمكن أن يجبر أى بهائى على كتابة أحد الديانات السماوية الثلاث المعترف بها فى خانة الديانة بالأوراق الرسمية على خلاف الحقيقة"

ونستخلص من ذلك انه ليس هناك اى تعارض مع النظام العام للدولة حيث ان الحكم السابق قد الزم الدوله متمثله فى الجهة الادارية على تغيير خانة الديانة للطاعن بالرغم من ان معتقد الطالب ليس من الاديان السماويه الثلاث المعترف بها .

كما ان ما يطالب به الطالب من طلبات لا تتصادم مع الدستور المصرى والنظام العام للدولة فالدستور المصرى فى مادته الثانيه من ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس واجب الاعمال بذاتة انما هو دعوة للشارع بان

تكون الشريعة الاسلاميه المصدر الرئيسى فيما يشرعه من قوانين .............وبالتالى فلا تلتزم الجهات القضائية بما جاء بنص المادة الثانية للدستور فى شيء الذى ليس عليه سوى تطبيق القوانين الوضعية السارية فى وقت نظر الدعوى وصدور الحكم .

(نقض مدنى 23/1/1982 المدونه الذهبية العدد الثانى فقرة 2014 )

ثانيا / مخالفة القرار المطعون عليه للقانون:-

نصت المادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية

( يجب علي كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب الحصول علي بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يكون بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغ السن ) 0

ونصت المادة 53 من ذات القانون علي أن

( إذ طرأ تغيير علي أي من بيانات بطاقة تحقيق شخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلي قسم السجل المدني الذي يقوم بدائرته لتحديث بياناته ) 0

كما نصت المادة 47 الثانية علي أن

( يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة 00000 بناء علي أحكام أو وثائق صادرة من

جهة الاختصاص دون حاجة إلي استصدار قرار من اللجنة المشار إليها )

وهذا ما حدا بالطالب الى اقامة الطعن الماثل اما م الهيئة الموقرة .

ثالثا: مخالفة القرار المطعون علية لمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان خالف القرار المادة 2 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948والتى وافقت عليه مصر فى عام 1981 فأصبح

جزء من تشريعها الداخلى طبقا للمادة 151 من الدستور المصرى و تنص على (لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق و الحريات المذكورة فى هذا الاعلان دونها تمييز من اى نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين) و المواد 8، 7 و الماده (18) التى تنص على

(لكل شخص حق فى حرية الفكر و الوجدان و الدين و يشمل هذا الحق حريته فى تغيير دينه او معتقده و حريته فى اظهار دينه او معتقده بالتعبد و اقامه الشعائر و الممارسه و التعلم، بمفرده او مع جماعه و امام الملآ او على حده. )

و العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه و السياسية و الذى تم اقراره 16/12/1966 ووافقت عليه مصر الجزء الثالث الماده (18) فقره 1، فقره2 لا يجوز تعريض احد لإكراه من شأنه ان يخل بحريته فى ان يدين بدين ما او بحريته فى اعتناق اى دين او معتقد يختاره.

رابعا / توافر ركن الاستعجال:-

مما لاشك فيه أن بقاء الطاعن يحمل بطاقة شخصية تحوي بيانات مخالفة للواقع والحقيقة يضر به أشد الضرر فمن ناحية أولي سيتم حرمان الطالب ممارسة الشعائر الدينيه الخاصة بالمعتقد الذى اعتنقه . كما انه فى حالة وفاته لأقدر الله فما يترتب على ذلك من ميراث وتوريث وغيرها من المشاكل الاسريه التى قد تحدث ولا يكون حلها الا بإظهار حقيقة معتقده بالأوراق الثبوتيه الخاصة به كشخص مسيحي علاوة أن ذلك يحرم الطاعن أيضاً من حق العمل إذ كيف يعمل في أي وظيفة باسم مخالف للحقيقة .

ومن ناحية ثالثة فأنه يحرم الطاعن من حق التنقل والسفر والإيواء لعدم تطابق اسمه الموجود بالبطاقة مع اسمه

الحقيقي الأمر الذي يتوافر في هذا الطلب ركن الاستعجال إذ يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما بعد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kiro_me




عدد المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 06/04/2009

رد محمد حجازي للاشاعه المغرضه وتاكيده علي انه ابن الملك Empty
مُساهمةموضوع: رد: رد محمد حجازي للاشاعه المغرضه وتاكيده علي انه ابن الملك   رد محمد حجازي للاشاعه المغرضه وتاكيده علي انه ابن الملك Icon_minitimeالأربعاء يونيو 03, 2009 9:59 pm

بناء عليه

يلتمس الطالب الحكم الأتى:

أولاً: ـ بقبول هذا الطعن شكلاً

ثانياً: ـ وبصفه مستعجلة

وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه فيما تضمنه

1: ـ من عدم تغيير اسم الطالب من محمد احمد عبده محمد الى بيشوى ارميا بولس وتغيير خانة الديانة الخاصة به من مسلم الى مسيحى مع كل ما يترتب على ذلك من أثار .
2 :ـ من عدم تغيير اسم الطالب محمد احمد عبده محمد الى بيشوى ارميا بولس مع حذف خانة الديانة من البطاقة الرقم القومي الخاصة به وضع علامة ( ــ ) مع كل ما يترتب على ذلك من أثار .

ثالثاً: ـ وفى الموضوع: ـ

اصليا : ـ إلغاء القرار السلبى المطعون عليه والحكم بإثبات تغيير بيانات اسم الطالب من محمد احمد

عبده محمد الى بيشوى ارميا بولس وتغيير خانة الديانة الخاصة به من مسلم الى مسيحى طبقاً للمادة، 47/2 من قانون الاحوال المدنية مع كل ما يترتب على ذلك من أثار .

احتياطيا :ـ إلغاء القرار السلبى المطعون عليه والحكم بإثبات تغيير بيانات اسم الطالب من محمد احمد عبده محمد الى بيشوى ارميا بولس مع حذف خانة الديانة من البطاقة الرقم القومي الخاصة به وضع علامة ( ــ ) مع كل ما يترتب على ذلك من أثار.

رابعاً: ـ إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مقدمه لسيادتكم مكتب اشرف ادوارد المحامى
ashrf000@hotmail.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رد محمد حجازي للاشاعه المغرضه وتاكيده علي انه ابن الملك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اختبار محمد حجازي
» اختبار الاستاذ محمد حجازي كامل
» الصاعقة أكبر فضيحة للشيخ الارهابى ابو اسلام وسكرتيره الخاص و امن الدولة تعليق الاستاذ محمد حجازي التسجيل كامل
» أصداء حكم "ماهر الجوهري" على دعوى "محمد حجازي" بقلم الاستاذ اشرف ادوارد المحامي
» القصة الكاملة لمحمد حجازي و زوجته زينب / كرستين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
youssef 58 :: Mohamed Hegazy-
انتقل الى: